د. خالدالغرياني

قسم الشريعة والقانون كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

الاسم الكامل

د. خالد سلامة محمد الغرياني

المؤهل العلمي

دكتوراة

الدرجة العلمية

استاذ مساعد

ملخص

خالد سلامة هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المرحلة العامة بكلية الشريعة والقانون بنات. يعمل السيد خالد سلامة بجامعة طرابلس كـاستاذ مساعد منذ 1/4/2016 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

معلومات الاتصال

روابط التواصل

المنشورات

دليل الاستحسان عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بدايةٌ المجتهد ونهايةٌ المقتصد "

يمٌكن من خلبل البحث تلخصٌ النتائج التاليةٌ : أولا : التوظيؾٌ الدقيقٌ والسلس من ابن رشد الحفيدٌ ل) دليلٌ الاستحسان في كتابه " بدا يةٌ المجتهد " ( بما لا خٌرج عن رأي المالكيةٌ في الموضوع كالشاطب والباج والقراف وابن العرب وؼيرٌهم. ثانياٌ : الاستحسان دليلٌ ثٌري الفقه ، و مٌد المفتي بوسائل مواجهة الحاجات المتجددة دون أن رٌفع مقتضى النصوص بالكليةٌ ، وهو في الغالب إعمال لمقصد عام أو خاص فس تخصصٌ عموم نص أو تقيدٌٌ إطلبقه . arabic 169 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(6-2020)


قواعد المقاصد عند ابن رشد من خلال كتابه (بداية المجتهد)

من أهم النتائج التي تم تحقيقها بتمام هذا البحث: أولا: تسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند ابن رشد الحفيد، وهو جانب )ابن رشد الفقيه الأصولي المقاصدي( بعد أن أخذ الغاية في الشهرة بالنسبة للفلسفة والطب، حتى عرف ابن رشد بالفلسفة لما عرف ابن رشد فقيها على الإطلاق، فالتراث الرشدي المتمثل في » بداية المجتهد « وبكونه فيلسوفا، ولولا كتاب بوجه خاص ألقى الضوء على هذا الجانب بتفرعاته، وذلك باحتوائه على جوانب متعددة في » بداية المجتهد « العلوم الشرعية بطريقة توظيفية، كعلم الأصول والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وغيرها . غني في مجال الأصول والقواعد المقاصدية » بداية المجتهد « كما يلاحظ من خلال هذا البحث: أن كتاب والمصلحية بشكل كبير، و يدل على ذلك احتواؤه على معظم قواعد الأصول ومسائلها بأبوابها المختلفة، لا سيما هذا الجانب المهم وهو جانب المقاصد والمصالح، و الذي يعتبر من أهم أبواب الأصول الكلية، ما يدل على مدى اهتمام ابن رشد بجانب التأصيل والتقعيد للفقه الإسلامي، ويؤكد على أن ابن رشد كان ينظر إلى علم الأصول نظرة تطبيقية، الهدف منها مزج الفقه بالأصول مزجا يكوّن الملكة الفقهية ويربّيها، وينأى بالفقيه عن حفظ المسائل والفروع، ويتّجه به إلى النظر والاستنباط والتعقل . ثانيا: القواعد المقا ومضمون ً صدية وإن كانت مختلفة عن القواعد الفقهية والأصولية حقيقة ، فإ ً ا نها تلتقى معها في غاية واحدة وهي اسعاف المجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم مراعاتها وا لإحاطة بها عند إرادة الكشف عن الحكم الشرعي في القضايا المختلفة . ثالثا: إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النص وص، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية وحدها، دون أن يقترن بذلك النظرُ إلى المعاني التشريعية، التي عَد قطب رحى الشريعة ُ ت ؛ إذ لا يصح دراسة الجزئيات بمنأى عن الكليات التي توجه الجزئيات وتضبطها . رابعا: الاهتمام بدراسة قواعد المقاصد دراسة تحليلية تأصيلية، بحيث يتم بيان حقيقة كل قاعدة على حدة، وإظهار أدلتها التي تستند إليها من موارد الشريعة المختلفة، والكشف عمّا ينبثق عن تلك القاعدة من قواعد وأصول ، إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع والمسائل العملية، حتى ّ يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد محلقة في سماء التنظير، وإنما هي قواعد ذات بعد عملي وفقه واقعي arabic 99 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2020)


دليل المصلحة عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بداية المجتهد"

الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى؛ السعادة في الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قيعية لا تقبل الخيأ ، وأن احتمالات الخيأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج صادقة، بأن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي اليرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد الشرعي. بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمقصد من مقاصد الشريعة، بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع الله (، محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها الأحكام بمجردها بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وإن كانت هذه النظرة المقاصدية ميلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته) 148 .) وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبية بهذه الآليات ارتباطا وثيقا؛ إنما يعني السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينيوي عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة لاضيرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضارب الآراء والاتجاهات في المنافع والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِياعا() 149 ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل شخص بانفراده وإنما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها بين الناس بيريق يقيهم شر اليمع والجشع وحب الدنيا وما فيها من مصالح وأموال . arabic 139 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(3-2020)


دليل سد الذرائع عند ابن رشد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،،، وبعد : فإن سد الذرائع أصل من أصول الفقه الإسلامي ، وهو بدوره مبدأ من المبادئ المتولدة عن أصل المصلحة في الإسلام ، فهو نوع من أنواعها التي تقتضيها الضرورة ، فأينما كانت المصلحة وتحققت؛ فثم شرع الله، وأينما وجد شرع الله فثم المصلحة ، فالعمل بالمصلحة ثابت بأدلة كثيرة مثبتة بطريق الاستصلاح ، وربما أدى التوسع في العمل بالمصالح إلى فتح باب التعدي على حدود الله وترك العمل بالنصوص والحدود الواردة؛ تذرعا بالعمل بالمصلحة ، فأفتى العلماء بمنع التذرع بها في بعض الأحيان سدا لذريعة الفساد ، التي هي في حد ذاتها من أهم المصالح التي أقرها الإسلام . فأصل سد الذرائع نوع من أنواع المصالح ، وإفراده باصطلاح خاص؛ إنما كان لأجل التمييز بين أنواعها فقط ، ومن شروط العمل بهذا الأصل ألا تترتب عليه مفاسد أعظم ، ومفهوم هذا الشرط هو عدم العمل بها إن كانت المصلحة المترتبة على العمل به مرجوحة، والمفسدة المتحققة راجحة ، وهذا الأصل يقوم مباشرة على المصالح والمقاصد، فالشارع لم يشرع أحكاما إلا لتحقيق مقاصدها ، المتمثلة في جلب المصالح أو درء المفاسد، فإذا أصبحت هذه الأحكام تستعمل ذريعة في غير ما شرعت له ، فإن الشارع لا يقر هذه التصرفات المنحرفة المناقضة لمقصوده في التشريع . فمبدأ سد الذريعة وجد لأنه يعتبر توثيقا لأصل المصلحة، حيث يمنع اتخاذ الذريعة المشروعة في ظاهرها، لإسقاط واجب أو هضم حق أو تحليل محرم، أو بالأحرى للاحتيال على مقاصد الشريعة وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها، فمبدأ سد الذرائع إذن توثيق لمبدأ العدل ذاته ما دام يوثق مبدأ المصلحة المعتبرة شرعا . arabic 49 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2021)