قسم الدراسات الإسلامية

المزيد ...

حول قسم الدراسات الإسلامية

قسم الدراسات الإسلامية أحد الأقسام المنضوية تحت كلية الآداب/ جامعة طرابلس، وقد تأسس (قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية) منذ إنشاء كلية المعلمين العليا سنة 1965، وقد استقل عن (قسم اللغة العربية) سنة (2007-2008م).

حقائق حول قسم الدراسات الإسلامية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

39

المنشورات العلمية

28

هيئة التدريس

1558

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الدراسات الإسلامية

يوجد بـقسم الدراسات الإسلامية أكثر من 28 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. الهادي المبروك سالم عبدالله

الهادي هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات الاسلامية بكلية الآداب طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس أستاذاً منذ 7-01-2018 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير ، وتقييم ومناقشة رسائل ماجستير والدكتوراه.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الدراسات الإسلامية

أحكام التنافس في الأسواق دراسة شرعية تأصيلية مقاصدية

إن غريزة حب المال والتنافس في طلبه أمر فطري، تجدرت أصوله في النفس البشرية، وقد راعت الشريعة هذه الغريزة، وهذبتها بما يتلاءم وأحكامها ومبادئها؛ وقيدتها بقيود من شأنها أن تكون دافعة للخير مانعة عن الشر، فندبت إلى التنافس في أمور الخير والطاعات، وأباحت التنافس في جلب المال شريطة ألا يؤدي إلى محظور كالغرر أو الإضرار بالغير أو أكل أموال الناس بالباطل. من مقاصد الشريعة تيسير المعاملات ورواجها، فأبيح الغرر إذا لم يكن مقصودا وإنما كان تابعا، وحرصا على رواج المعاملات أبيح البيع على الصفة بضوابطه الشرعية، وأبيح البيع على البرنامج وبيع الثمار بعد بدو الصلاح مع بقائها على أصولها، وبيع الثمار التي من شأنها أن تخرج متتابعة ببدو صلاح أول طور منها . ومن مقاصد الشريعة انتشار الأخوة بين المسلمين، فحرصت على كل ما من شأنه أن يقوي هذه الأخوة ويشد من أزرها، فحرمت كل تنافس يؤدي إلى تعكير هذه الأخوة والإضرار بغيره، كالبيع على بيع الأخ والنجش . من القواعد الفقهية ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فحرم على الشخص الواحد تلقي السلع خارج السوق، ومنع الاحتكار ؛ لما فيهما من ظلم الناس وحرمانهم مما يحتاجون إليه . التنافس منه ما يكون محموداً، ومنه ما يكون مذموماً، فما يكون في أعمال البر والطاعات فهو المحمود، وما أدى إلى ممنوع، كإضرار، أو أكل أموال بالباطل، فهو المذموم . السوق مكان يضاعف فيه الذكر، ومُلتقى يلتقي فيه العلماء لتبادل المعلومات، وذلك من سنة العلماء السابقين التفقه في أحكام البيع والشراء أمر لابد منه لمن يريد مزاولة مهنة التجارة، وإلا وقع في المحظور من حيث لا يدرى . المداومة على أعمال البر والطاعات، وسيلة من وسائل جلب الرزق والبركة فيه . حسن المعاملة من أفضل ما يتحلى به التاجر الناجح، وذلك يشمل: الصدق والإتقان، ولين الجانب، والتجاوز عن المعسر، والإقالة، والاقتناع بالربح القليل استغلال مواسم العبادات والطاعات للتجارة، لا يتنافى والإخلاص المقصود من العبادات والقربات . الغرر هو ما شُك في حصول أحد عوضيه من ثمن أو مثمن . الغرر المنهي عنه هو ما كان مقصودا لا تابعاً . الهدايا إذا كان الغرض منها التواد والتواصل فهي مندوبة، فإذا كان الغرض منها الوصول إلى باطل، فهي محرمة . بيع ما ليس عند بائعه منهي عنه ؛ وذلك لما فيه من الغرر والإضرار بالغير . بيع العينة يزيد على بيع ما ليس عند بائعه، بأن صورتها بيع وحقيقتها رباً . الوعد الملزم الذي أخذت به المصارف الإسلامية محله عند المالكية عقود التبرعات لا عقود المعاوضات . يمنع بيع الطعام قبل قبضه اتفاقاً، وكلمة الطعام تشمل جميع المأكولات والمشروبات . إجازة البيع على الصفة يتنافى والغرر الممنوع، وهو الذي يقصد غالباً، ويحقق مقصود الشارع من رواج للمعاملات، ورفع للحرج والمشقة . البيع والشراء بواسطة الوسائل الحديثة، يأخذ حكم الكتابة في السابق، وهي محل اتفاق في جواز التعاقد بواسطتها . أولت الشريعة جانب المال اهتماماً كبير، فهو أحد الكليات الخمس، وهو أيضاً قوام الحياة الإنسانية وزينتها . كل من أخذ مال غيره بغير حجة وإذن شرعي، فهو آكل للمال بالباطل . دفع العربون من قبل من له رغبة في الشراء، وسيلة تساعد على امتلاك سلعة يشتد التنافس عليها. الأخذ بالرأي القائل إن مدة الخيار تختلف باختلاف السلع، موافق لمقصد الشارع من الخيار، ويتمشى أيضاً مع ما تجدد من سلع وآلات حديثة، إذ يحدد لها أهل الاختصاص ما تحتاجه من زمن لاختبارها، والإطلاع على خباياها . اشتراط عدم الشراء من الغير مقابل الالتزام بعوض جائزٌ إذا لم يترتب عليه إضرار ببقية التجار. اشتراط البائع على المشتري شراء سلعة لا يريدها ممنوع، لما فيه من اشتراط منفعة تعتبر جزءاً من الثمن، فهي غير معلومة القدر، فلو تنازل المشترط على شرطه صح البيع. التزام البائع باستبدال السلعة أوردها إذا لم ترج عند المشتري لا يجوز للجهالة المصاحبة للعقد، إذ لا يدرى البائع ما الذي باع، ولا المشتري ما الذي اشتراه . دفع مال لأجل الوصول إلى باطل ممنوع باتفاق . دفع مال لأجل دفع ضرر أو الوصول إلى حق الراجح من الخلاف الجواز بعد استنفاد كل السبل الممكنة، مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها . كل ما وجب على الإنسان فعله، فلا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً . منع من ليس مخاطباً بالسعي إلى الجمعة من البيع وقت النداء يتفق مع مقصود الشارع من سد للذرائع، ودفع للضرر، وقضاء للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة . كل ما أضر احتكاره بعامة المسلمين فهو حرام، دون النظر إلى نوع السلعة المحتكرة. البيع بأقل من سعر السوق ممنوع إلا في الحالات الآتية: إذا قصد به الرفق، أو رداءة في السلعة، أو كان جالباً . يحرم البيع على بيع المسلم وكذلك الشراء على شرائه لما في ذلك من الضرر الذي يتنافى مع أخوة الإيمان. حُرمة تلقِّي السلع دون التقييد بمسافة أو غيرها من التقييدات، وذلك للضرر الواقع بالمُتَلَقَّى، أو لأهل السوق معاً وبعد: فإني أرجو من الله العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أحمد عمران الكميتي(2012)
Publisher's website

الضبط معيار من معايير الرواية الحديثية

الضبط أحد المصطلحات التي تتعلق براوي الحديث وشرط من شروط قبول الرواية، فما مفهومه ؟وما دليله، وما أقسامه؟ وما السبيل لمعرفته؟ وما الذي يُخل به؟ وهل هو تام في كل راو أو هو مسألة نسبية من راو إلى آخر؟ كل هذه الاستفهامات وغيرها يحاول هذا البحث الإجابة عنها، ولا يعني ذلك الاستيفاء الكامل لجوانبه، إنما هي محاولة و مساهمة في نشر هذا العلم ليأخذ مكانه بين العلوم الشرعية الأخرى في بلادنا ،وإعانة طالب العلم الشرعي على تقليب الكتب والموسوعات الحديثية،والبحث والتفتيش على ما يتعلق بمثل هذه المصطلحات العلمية في مظانها، وذلك ليجدها مجموعة في مكان واحد، من هنا جاءت فكرة هذا البحث ليجمع ما يتعلق بهذا المصطلح فجاء بعنوان: (الضبط عند المحدثين معيار من معايير الرواية الحديثية) arabic 71 English 0
رمضان حسين علي الشاوش(1-2013)
Publisher's website

الاستحسان في الشريعة الإسلامية موقعه بين أصول التشريع وتطبيقاته الفقهية المعاصرة

بعد هذه الرحلة العلمية الشاقة في دروب أصول الفقه وأفانينه الزاكية، وبين رياض المتقدمين العظماء من أئمة الفقه وأصوله الذين تركوا لنا مصنفات يضيق علينا أن نصنف لها شبيهاً في الدقة وسعة الأفق، فضلاً عن دراستها وفهمها، أعرض هنا موجزاً لأهم ما توصلت إليه من نتائج على النحو التالي: أولاً: الاستحسان دليل مهم وواسع من أدلة الأحكام الشرعية يأتي دوره في الأهمية بعد الأدلة المتفق عليها عند جمهور العلماء. ثانياً: تبين من هذه الدراسة أن أكثر العلماء تطبيقاً له ولقرون عديدة هم علماء الحنفية خلال حكم الدولة الإسلامية العباسية والعثمانية. وهم الذين دافعوا عنه وأوضحوا حدوده وتعريفاته. ويرجح القول بأن الأخذ بالاستحسان دليلاً شرعياً للأحكام، كان من أسباب انتشار الفقه الحنفي خلال قرون عديدة من الحكم الإسلامي، ذلك لأن الاستحسان يمثل جانباً مهماً من جوانب المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية، وبخاصة الاستحسان المبني على الضرورة والعرف ـ فإن أعراف الناس تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن آخر ـ وفي مسايرة الشريعة لأعراف الناس التي لا تخالف أصلاً من أصول التشريع، ولا تجلب مفسدة، مما يجعل هذه الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. ثالثاً: أن تطبيق الاستحسان عملياً في الأحكام الشرعية يعود إلى عصر الصحابة، تبين أن أكابر الصحابة استنبطوا بعض الأحكام الشرعية استحساناً، وبعد إقرارها من بقية فقهاء الصحابة، صارت إجماعاً، ومنها جمع القرآن الكريم، وعدم توزيع أرض السواد على المقاتلين. رابعاً: بعد عهد التابعين الذين أخذوا بالاستحسان، ونظراً لإكثار بعض فقهاء المذاهب ـ خصوصاً الحنفية ـ من تطبيقات الاستحسان دليلاً لإيجاد الحلول للمسائل الفقهية، جهر معارضو الاستحسان الذين ظنوه قولاً بالهوى والتشهي بدون دليل، وعلى رأس هؤلاء الإمام الجليل الشافعي ـ رحمه الله تعالى، الذي عارض الاستحسان بشدة في كتابيه الرسالة والأم، وروي عنه أنه قال: "من استحسن فقد شرع". خامساً: إن هجوم علماء الشافعية ومن معهم على الاستحسان كان هجوماً على أمر مجهول قبل أن يوضح علماء الحنفية الذين جاءوا بعد عهد الإمام الشافعي، حقيقة الاستحسان، وبأنه ليس قولاً بالهوى والتشهي، لكن ترجيح حكم على آخر بقوة دليله، ولهذا نجد معظم المعارضين للاستحسان عدلوا عن هجومهم، وقالوا إن الاستحسان بالصورة المذكورة عند الأئمة المتقدمين من الحنفية والمالكية والحنابلة ليس محل خلاف. فالإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ شدد النكير على الاستحسان، وكان ذلك من باب الورع عن الفتوى بالتلذذ والتشهي واتباع الهوى من غير نص أو دليل، فهو لم يعب على أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ استحسانه المستند إلى الأدلة التي سبق ذكرها من نص أو إجماع أو قياس وباقي الأدلة. سادساً: تم بحث العديد من المسائل الفقهية التي وضع الأصوليون المتقدمون الحلول الشرعية لها عن طريق الاستحسان، ويتضمن مسائل في جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وفرائض وحدود. تم في هذه المسائل ذكر وجه الاستحسان وترجيح نوع الاستحسان من أنواعه التي سبق بحثها في هذه الرسالة، وهي استحسان النص، واستحسان القياس الخفي، واستحسان الإجماع، واستحسان العرف، واستحسان الضرورة، واستحسان المصلحة، واستحسان بمراعاة الخلاف، واستحسان بترك اليسير لتفاهته. ومن خلال المسائل الفقهية التي تم بحثها تبين أن الأئمة الأربعة المجتهدين كلهم أخذوا بالاستحسان، حتى أن الإمام مالك ـ رحمه الله تعالي ـ روي عنه أنه قال: "الاستحسان تسعة أعشار العلم". كذلك وردت استحسانات للإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى. سابعاً: تم بحث العديد من القضايا المعاصرة التي تهم المسلمين في حياتهم، ووضع الحلول الشرعية لها عن طريق الاستحسان؛ ومن ثم دراسة فتاوى علماء المجامع الفقهية لهذه المسائل، والتي لم يذكر فيها الأدلة الشرعية التي تم بها التوصل إلى الفتاوى، فتبين أنها عموماً موافقة للأحكام التي تم التوصل إليها عن طريق الاستحسان، ومن هذه القضايا المعاصرة: صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية ولصالح المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات. نقل الأعضاء الآدمية وزرعها. -بيع السلم في التطبيقات الفقهية المعاصرة. -أداء الدين وتغير العملة. -بدل الخلو (السرقفلية) في البحث الفقهي المعاصر. -تنفيذ العقود في الظروف الطارئة. -التأمين التجاري وصور منه مرجعها الاستحسان. وفي الحالات التي ظهر فيها خلاف بين فتوى علماء المجامع الفقهية والحكم عن طريق الاستحسان، تبين أن الأخذ بالاستحسان يؤدي إلى التيسير ورفع الحرج وتحقيق العدالة، فكان هو المرجح. ثامناً: تمت دراسة العديد من المسائل الفقهية المعاصرة التي تهم أمر المسلمين، والتي يمكن وضع الحلول الشرعية لها عن طريق الاستحسان، فتبين أن الأخذ بالاستحسان يؤدي إلى التيسير ورفع الحرج وتحقيق العدالة، ومن هذه المسائل: -تطهير الملابس بالسوائل الكيماوية. قصر الصلاة في السفر. -إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. -تفجير الإنسان نفسه. -التصاوير والتماثيل. -الوصية الواجبة. -الجراحات التجميلية. وغيرها. تاسعاً: يتبين من استقراء الأمثلة المذكورة في جميع أنواع الاستحسان أنها تعتمد في حكمهما ـ عموماً ـ على مراعاة الضرورة أو الحاجة التي تندفع بها المشقة والحرج عن الناس، وتتحقق العدالة التي هي أساس الشريعة الإسلامية، قال تعالى: }يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{الآية. وقال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{الآية. وقال تعالى: }إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ{الآية. وقال النبيe: [أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة]. عاشراً: من دراسة أبواب وفصول هذه الرسالة، خصوصاً التطبيقات على الاستحسان في استنباط الأحكام الشرعية لكل المسائل الفقهية في الماضي والحاضر، يتضح المجال الواسع للاستحسان في التعرف على الأحكام الشرعية، كما يتبين بأن الاستحسان أوسع مجالاً للتعرف على الأحكام من القياس؛ ذلك لأن القياس يكون فقط عندما يكون في مسألة حكم سابق مستنبط من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة، فيقاس على ذلك الحكم عند اتحاد العلة بين الحكم المعروف والحكم المجهول لمعرفة حكم الأخير. فإذا وردت مسألة فقهية فيها قياسان، تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي لها، ولم يتبين ذلك الحكم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس لعدم وجود علة مشتركة، فهنا يأتي دور الاستحسان بأنواعه التي سبق التفصيل فيها لمعرفة الحكم الشرعي لها، ومهما كان نوع المسألة؛ لأن أنواع الاستحسان تتضمن مقاصد الشريعة الربانية. حادي عشر: من خلال دراسة الاستحسان في القضايا الفقهية المعاصرة التي بحثت في هذه الرسالة، يتبين أن الاستحسان يعد طريقاً ممهداً لتحصيل أحكام الكثير من الوقائع والنوازل المعاصرة، سواء كان بتطبيقه منهجاً للحصول على الأحكام أو بتوسيع ما استحسن عن الأئمة المتقدمين وتطبيقه ليشمل قضايا معاصرة، وكما ورد في الرسالة عند البحث عن السلم والاستصناع. كما يمكن القياس على استحسانات الإجماع والعرف التي قال بها الفقهاء المتقدمون للتعرف على أحكام العديد من المسائل المعاصرة، وكما سبق بيانه في المبحث الرابع من هذا الفصل من الرسالة. لذا فالاستحسان آلة للمجتهد يستعين بها للتوصل إلى الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة. ثاني عشر: في عصرنا الحالي، عصر التقدم الهائل في الحاسب الآلي وإمكانية اطلاع المجتهد على تفاسير القرآن الكريم للأئمة المتقدمين، وكذلك الاطلاع على معظم الأحاديث النبوية وتخاريجها، إضافة إلى الأحكام الفقهية والفتاوى لأئمة الفقه المتقدمين بسهولة ويسر وبدون الحاجة للحفظ، فإن الطريق أصبح ممهداً للباحث المؤهل أن يبت في شرعية مسائل عن طريق الاستحسان بصورة أسهل كثيراً مما كان في العصر قبل عصر الحاسب، وأن يتعرف على المسائل التي يمكن معرفة أحكامها عن طريق الاستحسان. ثالث عشر: من خلال هذه الرسالة، فقد ثبت أن علماء أصول الفقه في عصرنا الحاضر أجمعوا على الأخذ بالاستحسان مصدراً غير مختلف فيه من مصادر الأحكام الشرعية؛ لذا فاستناداً للرأي الراجح من إمكان حصول إجماع العلماء بعد عهد الصحابة، فإن إجماعاً فعلياً قد حصل بين عموم علماء المسلمين على الأخذ بالاستحسان المعرف في هذه الرسالة دليلاً مهماً وواسعاً لاستنباط الأحكام الشرعية. رابع عشر: إن القول بعدم حجية الاستحسان يعني في الواقع سد باب الاجتهاد الواسع، خصوصاً في عصرنا الحالي؛ لأن الحوادث متجددة وغير محددة وسريعة فلا يمكن معرفة الحكم الشرعي لها من أحكام محدودة، فالمحدد لا يفي بالمتجدد بديهة، كما أن سد باب الاجتهاد يعني جمود الشريعة، ومحال أن تكون شريعة الله تعالى التي شرعت من قبل الله الواسع الحكيم لكل زمان ومكان جامدة. خامس عشر: أخيراً، وفي معرض التوصية للباحثين من الفقهاء، نذكر بالآتي: صح عن رسول الله e أنه قال: [خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم]، "والصحيح أن قرنه e الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم"(. ومن المعلوم أن أئمة الفقه من الذين أخذوا بالاستحسان وطبقوه في حل المسائل الفقهية هما الإمامان أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، هما من التابعين وتابعيهم، يليهم الإمام أحمد بن حنبل، وكان تلميذاً للإمام الشافعي ـ رحمهم الله تعالى جميعاً. فحري بمن يريد الهداية والفتح في التعرف على الأحكام الشرعية أن يقتدي بهؤلاء أئمة الفقه المتقدمين، ويطبق الاستحسان في التعرف على حكم المسائل المعاصرة على كثرتها وسرعتها وتعقيدها.
راسم محمد عبد الكريم(2010)
Publisher's website