المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

احصائيات جامعة طرابلس

  • Icon missing? Request it here.
  • 303

    مقال في مؤتمر علمي

  • 1029

    مقال في مجلة علمية

  • 105

    كتاب

  • 21

    فصل من كتاب

  • 51

    رسالة دكتوراة

  • 1162

    رسالة ماجستير

  • 3

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 28

    تقرير علمي

  • 18

    عمل غير منشور

  • 5

    وثيقة

الإعتقال الإداري ومدى انطباقه على الحالة الليبية

الإعتقال الإداري ومدى انطباقه على الحالة الليبية arabic 92 English 0
عادل عبد الحفيظ الطاهر كندير(4-2017)
موقع المنشور

الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية الليبي arabic 100 English 0
شعبان محمك عكاش(1-2019)
موقع المنشور

مشكلة الازدواج الضريبي تداعياته وعلاجه

مشكلة الازدواج الضريبي تداعياته وعلاجه arabic 72 English 0
رحاب محمد الهادي بن نوبة(1-2019)
موقع المنشور

الرقابة الدولية على الانتخابات

الرقابة الدولية على الانتخابات تقوم بها جهات دولية معينة لمراقبة سير العمليات الانتخابية فبذلك الأمر تهدف لتحقيق مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ احترام حقوق الإنسان في إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار السياسي بالإضافة إلى أنها تستند إلى أهم المعايير المهنية كمبدأ الحيادية والشفافية والتي يتم اعتمادها على صعيد التنافس السياسي الوطني فكان لابد من دراستها بشيء من التفصيل لأن بتطبيقها في الدول يعني بان شعب هذه الدولة هو من يحدد مصيره السياسي ولابد من اللجان الرقابية أن تمارس عملها وفق الإجراءات الدولية المنصوص عليها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها arabic 57 English 0
هند محمد المقصبي (3-2020)
موقع المنشور

مدى اختصاص محاكم الجنايات بإصدار الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى (تعليق على حكم المحكمة العليا رقم 1772/ 53 ق)

منح المشرع الليبي الجهة المختصة بالتحقيق إمكانية إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا ما تبين لها من خلال التحقيق عدم إمكانية نظر الدعوى أمام القضاء لسبب من الأسباب. كما منح المشرع استثناء للمحكمة الجزئية ولمحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة سلطة إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى في حالات بعينها نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الاستثناء الممنوح لجهة قضائية دفع محكمة جنايات بنغازي إلى إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى في قضية عرضت عليها، وقد طعن في قرارها هذا أمام المحكمة العليا الليبية التي أصدرت فيه حكمها محل الدراسة، وانتهت فيه إلى عدم اختصاص محاكم الجنايات بإصدار القرار بالأ وجه لإقامة الدعوى، وأن قرارها هذا لا يعدو أن يكون حكما بالبراءة لعدم كفاية الدليل، فما المبررات التي استندت عليها المحكمة العليا في حكمها وهل تجد لها سندا من القانون؟ هذا ما سيتناوله البحث بالدراسة والنقد arabic 181 English 6
كريمة محمد الزيتوني(3-2020)
موقع المنشور

مدى صحة توقيع عقوبة القصاص على الشريك في القتل العمد "تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 752 لسنة 55 ق

رغم محاولة المحكمة العليا الليبية في قضائها محل الدراسة، معالجة ما اعترى القانون 1994/6 م بشأن أحكام القصاص والدية من نقص فيما يتعلق بعقاب الشريك في رقم ُ، إلا إن حكمها بالخصوص لم يخلًالقتل العمد، وذلك بإخضاعه لعقوبة الإعدام قصاصامن العيوب و مواطن الخلل. arabic 202 English 5
نجلاء محمود الجياش (3-2020)
موقع المنشور

الإعفاء من المسؤولية الإدارية في القانون الليبي

المرفق العام أو ما ي عرف بالنشاط الإيجابي للإدارة هو كل نشاط تقوم به الدولة بنفسها أو تحت رقابتها بما يحقق المصلحة العامة ؛ لذلك فإن الجهات المختصة بإحداث هذه المرافق و تسييرها ، قد تتسبب بوقوع أضرار مختلفة على الأفراد ، بما يوقع المسؤولية على الإدارة أو أحد وكلائها لفترة طويلة كانت الإدارة غير مسؤولة وفقا للقول المأثور : " إن الملك لا يخطئ " ، ولكن كما هو الحال مع أي نظام قانوني، وتأكيدا للمفاهيم والمتغيرات القانونية والأخلاقية ، تم توظيف المسؤولية الإدارية لتوقيع الجزاء وتعويض المتضررين ، وغالبا ما تأخذ المسؤولية الإدارية شكل المسؤولية المدنية بمعناها الواسع ) جبر الضرر المسبب للغير( ، إلا أن الضحية .) يستطيع رفع شكوى يطلب فيها إقامة دعوى جزائية وتوقيع العقوبة على الفاعل arabic 89 English 0
سراج الدين عبدالله الكيلاني (6-2020)
موقع المنشور

الدلائل الكافية التي تجيز القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي (دراسة نقدية لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي

يهدف المشرع الليبي من خلال قانون الإجراءات الجنائية إلى الموازنة بين أمرين ، هما : ضمان حق الدولة في العقاب , وضمان حقوق المتهم , ومن مظاهر حرص المش ر ع على حقوق المتهم ، تقنينه لأمر القبض كإجراء من الإجراءات المقيدة للحرية , وقد عرفت محكمة النقض المصرية القبض بأنه : " إمساك الشخص من جسمه ، وتقييد حركته ، وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده " ) 1( , وبهذا المعنى فإ ن القبض يشكل اعتداء على حرية الفرد ) 2( , لمساسه بحق من حقوقه الأساسية , وهو حق التحرك ، أو التنقل الذي كفله الدستور الليبي بنص المادة : ] 54 [ من مسودة مشروع الدستور , والذي يجوز المساس به في الأحوال مبينة قانونا arabic 217 English 2
كريمة محمد العربي الزيتوني (6-2020)
موقع المنشور