Digital Repository for University of Tripoli

Statistics for University of Tripoli

  • Icon missing? Request it here.
  • 303

    Conference paper

  • 1029

    Journal Article

  • 105

    Book

  • 21

    Chapter

  • 51

    PhD Thesis

  • 1162

    Master Thesis

  • 3

    Final Year Project

  • 28

    Technical Report

  • 18

    Unpublished work

  • 5

    Document

الشركة القابضة طبيعتها وأحكامها

بـاب تمهيـدي تطـور النظـام القـانـوني للشـركـة القابضـة تمهيد وتقسيم : لم تكن الشركة وليدة الساعة أو حديثة العهد ، وإنما ترجع جذورها التاريخية إلى عصور غابرة ، ذلك أن الإنسان أيقن بأنه ً عن إنجاز العديدد ندن اأعمدا التدت تهمده ، ولدم يجدد لده نفدر ً سيقف عاجزا ا ندن . والتت تتمتع بالقدرات الكافية لإشباع رغباته ، اللجوء للشركات شدأنها فدت ذلدك ، ولم توجد كنظام قانونت نتكاند نندذ البدايدة ، وفكرة الشركة لم تنشأ دفعة واحدة شأن نعظدم المسسسدات القانونيدة ، إذ احتدا ههورهدا واسدتقرارها فتدرة ةويلدة ندن الدزنن ، انتددت عبدر إلا أنهدا ندن الدنظم التدت عرفتهدا ،حضارات نختلفة ، وإذا كنا نراها اليوم وكأنها وليددة الضضدارة الضديثدة البشرية ننذ القدم . فإنها قد ، ولقد نرت فكرة الشركة بتطورات عديدة ، فإذا كانت اللبنة اأولى لوجودها هت العقد ب حادت عن نفهوم العقد لصالح فكرة جديدة وهت ، عن هذا العقد الذي أوجدها نن العدم ً تميزت لاحقا ههور أنواع ، فكرة النظام ، وكان ذلك بفع التطور الذي لضق بفكرة الشركة ، ونن نتا هذا التطور وتتدر فيها نسسولياتهم الشخصية بنسب ،نتعددة نن الشركات ، تضم العديد نن المساهمين والشركاء ً ً وقد لعبت هذه الشركات دورا ، نتفاوتة كبيرا فت نمو وازدهار الاقتصاد الوةنت والعالمت ، وقد كان ً لذلك نبضث تفصيل تطور النظام القانونت للشركة القابضة ، ههورها تلبية لضاجيات الواقع الاقتصادي وذلك وفق الآتت : الفص اأو : التمييز بين الشركة والعقد . الفص الثانت :تطور فكرة الشركة . الفص الثالث :الشركة المساهمة . الفص الرابع :تمييز الشركة القابضة عن اأشكا القانونية المشابهة .
أمحمد فتح الله أمحمد عبدالحميد(1-2010)

فلسفة النظام العقابي (أصولها أبعادها)

مقدمة عامة : : - طرح المشكلة ًأولا لقااااد اختاااارت هاااا ه الدارسااااة ومو ااااوعدا (فلسااااقة الناااااام العقااااابي أصااااولدا وجاااا ورها ) لاسااتكمال متطلبااات درجااة التخصااص العااالي (الماجسااتير )فااي القااانوو الجنااائي لمااا يميره ه ا المو وع مو أهمية قصوى على كافة الأصعد . وخاصة بعد أو ا د تدخل الدولة وما ارفقر مو اتساع في استخدام الجا الجنائي ، لي مل أفعالا لا ت كل أية خطور أو تدديد ي كر على أمو المجتمع عو ً ف لا ومو ،أو القيم والمصالح التي تنالدا الأفعال ليست بتلك الأهمية ه ا مو ناحية ، ناحية أخرى فإو التوسع في استخدام العقوبات بات يددد الحقو والحريات القردية ح ً بل في بعض الأحياو أصبح ي كل اعتدا عليدا ، كما أو توسع الدولة في ًقيقيا استخدام العقوبات أدى إلى ت خم ت ريعي في المجال الجنائي جعل أجد ه العدالة الجنائية تر ح تحت وطأ كم هائل مو الق ايا والأعبا التي تجاو ت حدود مما أدى إلى التأخر في القصل في الق ايا دوو قيام ، إمكانات ه ه الأجد الق ا بممارسة دوره في تقريد العقاق بال كل المناسق، كما حال دوو ممارسة فبدت العقوبة قاصر عو ، الأجد المختصة بتنقي العقوبة على الوجر المطلوق ومو هنا بدأ ال ك ، تحقي أهدافدا في الردع واةصلاح فت اع عدد الجارئم في العقوبة كوسيلة لقمع ااهر اةجارم والق ا عليدا أو التخقي مندا مما أدى كما أو اةسار في عقوبة اةعدام باعتبارها عقوبة ، إلى ما يعر بأ مة العقوبة ماسة بح الحيا وا دياد الأخطا فيدا أدى إلى الت كيك في كقا القا ي الجنائي والت كيك في النص الت ريعي، ومو ناحية أخرى أدى الت خم الت ريعي في المجال الجنائي إلى ن و ااهر الحب قصير المد و لك سوا بسبق العقوبات القصير التي تت مندا النصوص الجنائية أو بسبق ميل الق ا عاد للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجارئم البسيطة بحكم تأمرهم بعقد الحد الأدنى أو لعدم وجود بدائل أخرى لعقوبة السجو يح للقا ي اختيارها كما أو الت خم الت ريعي أدى إلى كمر النصوص والقوانيو المتعدد التي جعلت مو المتع ر اةلمام واةحاطر بدا حتى بالنسبة للم تغليو في الحقل الجنائي وه ا بدوره يلقي . مو ال ك حول القاعد القانونية ًالالا باة افة إلى أو اةسار في استخدام الجا الجنائي أخ عد أ كال كإصدار ت ريعات جنائية خاصة متلاحقة لمواجدة أ مات سياسية أو اقتصادية أو التقليل مندا كما يمكو أو يكوو مو خلال فرض عقوبات ديد لا تتناسق مع خطو ر القعل وما أحدمر مو أ ارر على ما سب كره مو أسباق ً بنا تق ي رور الدعو إلى إعاد النار في الأس والأصول التي ينبغي مارعاتدا في نطا الجريمة والعقاق ال فقد ، رعيتر ومبرره وتحول إلى اعتدا على الحقو والحريات وأخيار وا يمانا منا بمبدأ سياد القانوو، ه ا المبدأ ال يأبى استخدام الجا الجنائي ب كل يتعا رض مع القيم والمباد الدستورية واةنسانية للدولة والقناعة بأو الرقي بال عق وسيلتر الحرية المقرونة بالتوعية والتبصر، لا العبودية التي تتخ مو سي العقاق أدا لدا والتدديد وقد دلت التجربة على أو الأحارر هم القادروو على ،باستخدامر في كل كبير وصغير صنع التقدم و ا ّ و أرقى أنواع ال بط الاجتماعي وأسماها هو لك ال بط التلقائي ال اتي النابع مو تعاوو أفارد المجتمع مو أجل حماية حريتر وحقوقر واحتارم القانوو، كل لك كاو بممابة أسباق خاصة لاختيار مو وع البحل . ثانيا :- أهمية البحث : - وك لك ، تأتي أهمية البحل بالدرجة الأولى مو خلال الغاية التي يسعى إلى تحقيقدا فإو أهمية البحل تأتي مو كونر ينتمي إلى الاتجاهات الجديد للسياسة الجنائية المعاصر وبخاصة السياسة الجنائية الت ريعية وهو مجال يحتاج إلى كمير مو فدارسة فقر القانوو دارسة فلسقية ، الاهتمام و لك لحاجة الت ريعات الجنائية العربية لر بمعنى تأصيلية هي التي تعيو الم رع على تصحيح الت ريع القائم بسد مغارتر أو جبر سقطاتر التي تك عندا تلك الدارسة، ودارسة فلسقة القانوو في عمومدا هي التي ، توحي إلى الم رع بتطوير الت ريع أو إلى استبدالر جملة فإو ه ا البحل ًوأخيار يكتسي أهمية خاصة في ليبيا وهو البلد ال يت ر الباحل بالانتما إلير والتي يعيش في الوقت الحا ر أصدا مور ت ريعية في تى المجالات ول لك نأمل أو ولا سيما أو الت ريع ،تقدم ه ه الدارسة ما يمكو اةفاد منر في المجال الجنائي الجنائي الليبي أصبح بحاجة إلى م روع قانوو عقوبات جديد يواكق الت وجدات الجديد للسياسة الجنائية المعاصر . ثالثا :- نشأة العقوبة وتطورها: للإنساو مع الجريمة معرفة قديمة قدم التاريخ ومقاومتدا عو طري العقوبة ماهو إلا حل ج ئي مؤقت، لك لأو الجريمة هي ااهر طبيعية إنسانية اجتماعية نا ئة عو التقاعلات الحاد للأم جة ال خصية المتباينة والمصالح المت اربة التي يصعق و لك كلر يرجع للتطوارت المختلقة التي أصبحت سنة العصر ،إا لتدا بيو يوم وليلة والى تعدد القلسقات بيو مجتمع وآخر، مما يجعلنا نحتاج للعود إلى الأس الأولى وجدر الصحيح إلا بالرج وع إلى أصولر ،للعقاق إ أو أ ناام لايمكو فدمر على فلكي نستطيع الوصول لناام ،التاريخية، والناام العقابي لا ي عو ه ه القاعد عقاق عادل يواكق التطوارت، لابد مو معرفة الأس الأ ولى ً لد ا الناام سوا قديما أو ً حديما .
مريم عمر خليفة عثمان (1-2010)

قراءة نقدية لرواية مزرعة الحيوانات لــ جورج أورويل

أصدر الصحافي والروائي البريطاني جورج أورويل سنة ألف وتسعمائة وخمس وأربعين رواية موسومة بعنوان "مزرعة الحيوانات". وقد قامت دار الشروق بالقاهرة سنة تسع وألفين إعادة نشرها، وترجم الرواية شامل أباظة تحت مراجعة ثروت أباظة. تقع الرواية في حوالي مئة وعشرين صفحة، وتتناول دور الحركات الاجتماعيّة التي تُطيح بالحكومات الاستبدادية، إلّا أنّ هذه الحركات في نهاية الأمر حسب وجهة نظر الكاتب ستؤول إلى استخدام نفس أساليب الحكومات الاستبدادية؛ من أجل المحافظة على السلطة.
حسين سالم أحمد مرجين , سالمة إبراهيم عبدالقادر بن عمران(4-2022)
publisher's website

الجرائن ضد الإنسانيت المرتكبت في ليبيا

مقدمة مىضىع البحث : بسـ الله الرحمف الرحيـ والصلبة والسلبـ عمى أشرؼ الأنبياء والمرسميف سيدنا محمد الصادؽ الأميف ومف اتبع نيجو واىتدى بيديو إلى يوـ الديف . أما بعد ... ىي تمؾ التي ترتكب ضد مجموعة مف ً مف أكثر الجارئـ بشاعة وقبحا البشر المسالميف الذيف لـ يقت ر إذ قد تكوف خطيئتيـ أنيـ أعمنوا ، ً و لا سيئة ً فوا ذنبا عف ذاتيـ برفض أفكار و آارء غيرىـ بشكؿ لا يحبذه ىذا الغير ، فيكوف جازؤىـ أف عذب بعضيـ الآخر وتغتصب نساؤىـ ، وتدمر مساكنيـ ُ يقتؿ بعضيـ وييجر وي 17 ومدا رس أبنائيـ ودور عبادتيـ ، ىذا ما شيدتو الدولة الميبية خلبؿ أحداث ثورة فبارير وما بعده ، حيث بعد اثنيف وأربعيف سنة مف حكـ معمر القذافي أعمف الميبيوف سئميـ مف نظامو وتمردىـ عميو ، والذي يرى الكثير منيـ بأنو لـ يحقؽ أي تقدـ خلبؿ العقود الأربعة لمدولة الميبية عمى جميع المستويات و الصعد ، بؿ إنو ازد وت ً بلبده جيلب إذ كاف ينتيج سياسة التسمط والدكتاتورية دوف إفساح المجاؿ ، ًأخار لممارسة أفارد الشعب لحقوقيـ ، وىو بدوره رد عمى ىذه الثورة بكؿ عنؼ باستخداـ القوة ، وذلؾ بأف استخرج ترسانتو العسكرية مف أحارزىا ومخازنيا ، ووجييا باتجاه أفارد الشعب العزؿ مف السلبح دوف ىوادة ، حتى امتمؾ الثوار أسمحة ما بيف الخفيفة والمتوسطة والثقيمة وبدؤا ىـ الأخريف في الرد عمى ىجومات كتائب القذافي ، وتح وؿ النازع إلى نازع مسمح داخمي ، ما أدى إلى حصوؿ جارئـ شتى منيا ما يوصؼ بأنيا جارئـ حرب ومنيا ما يوصؼ بأنيا جارئـ ضد الإنسانية ، ونحف ما ييمنا في ىذا المقاـ ىذه وحيث ، ليذا البحث ً الأخيرة التي ستكوف موضوعا إنو لـ يقتصر ارتكاب تمؾ الجارئـ عمى مف كاف يتبع كتائب القذافي أو ينتمي بأفكاره 2 أي بعد –لما يعرؼ بالنظاـ الجماىيري ، بؿ إف الكثير منيا خاصة بعد سنة الثورة ارتكبت مف قبؿ جماعات مسمحة تنتمي بولائيا وأفكارىا لجماعات – ـ 2011سنة لجماعاتً بعضيا يمثؿ امتدادا ، مختمفة داخؿ البلبد نشأت وترعرعت بعد عاـ الثورة ذات أىداؼ سياسية أو جيوية ، والبعض الآخر يجنح نحو ارتكاب الجريمة واتخاذىا الأوضاع السياسية والأمنية السيئة التي تمر بيا البلبد ، وما ً وسيمة استرازؽ مستغلب تازؿ الكثير مف تمؾ الجماعات مستمر في ارتكاب أفظع وأنكى الجارئـ دوف توقؼ وبشكؿ يومي حتى تاريخ إعداد ىذه الدارسة . نستطيع القوؿ بأف موضوع ىذه الدارسة يدور حوؿ الجارئـ ضد الإنسانية المرتكبة ًإذا ـ ، حيث إف ىذا التاريخ يمثؿ 2011 فبارير 15 في إقميـ الدولة الميبية ما بعد تاريخ ـ التي أنيت الحكـ السياسي 2011 فبارير مف سنة 17البداية الواقعية والفعمية لثورة لنظاـ العقيد معمر القذافي الرئيس الفعمي الميبي الأسبؽ ، نظ ر ً ا لما يمثمو ىذا النوع مف الجارئـ مف خطورة إجارمية ماسة بأمف ليبيا و أمف المجتمع الدولي بأسره ، وما تتبعو مف آثار سمبية تحتاج إلى معالجات عمى مدى طويؿ سواء مف حيث الجناة الفاعميف أو مف حيث المجني عمييـ ، كإجارء تحقيقات صادقة وجدية دوف تحيز أو تحامؿ في الاتياـ و إجارء محاكمات عادلة يداف فييا مف يتأكد ُ ارتكابو لمجرـ ويبرئ فييا مف يكوف بمنأى عف الاتياـ ، مما يتطمب الوقوؼ عمى الطبيعة الموضوعية لتمؾ الجارئـ ، وأىـ أحكاـ المسؤولية الجنائية لمرتكبييا عمى المستوييف الدولي والداخمي .
وسـام سلبمان الـصغـير (1-2017)

احتراف الإجرام في التشريع الجنائي الليبي

المقدمة ر ، عرفتتتتب رية تتتترصو هاتتتتح عةتتتت ر ري تتتت ص و هتتتت ةتتتتا ف لاا تتتتررل ري تتتت رلإجررهتتتو، ةتتتا ف ت تتت ل ريتتتت رص ، ت تتت عب عتتتارا ري رر تتت ب، هتتت ريهجتتترهص ةه يصس ةهرغت ب، ، ع أ يصب ريهجتهع ب فو إعلاا ريا س ةه هرغ ب ه رجرتتتو ريهجتتترا ريجرصهتتتتو، ، فاتتتلا عتتت أ تتت يصب ريتتتر ، هتتت تتت ه تتتترج فأةة ب رر و ريجرصهو ، تط رب أ يصب ررتك ب ريجررئا ،فةتط ر ريهجتهع ب ت تت أ أ تت أ تتا رلا ته هتت ب را تتصو فتتو ع تتا رلاجتهتت ، فررتترب ريع صتت هتت ريتو تف ر رير ر ر رلإجررهصتو، ، تع ب ريهحر ب ريع هصو ،ريكت ة ب ري رر ب تف تتتتتتب رتج تتتتت ب ريتف تتتتتصر، كتتتتت تتتتت تتتتتة كتتتتتأ تتتتتحذ ريهتتتتتحر ب ه تتتتت لاب تك ه تتتب فصهتت ةصارتتت ، ر ةتت ب ع هصتتو ر تتتأ أتتتحب تتتك ر ريع هتتو ري تتت صل، ، يص تتتب ة يج صتتت لإ، ف تتت عرفتتتب هاتتتح تتت ا رية تتترصو، تا يترتتت ،ف يرتتت رلإ رلإجررهصتتتو هتت تتل را صتت ري تتررئر راعتتررل ري تت راص ، ريتتتو ر تتب ريجرصهتتو هتت اتت ر ، عتتت لإ، ي رصتتت هتت فتتتو، اتتتت عارتتت ريتعتتت فتتتو جرتتت ب ريارتتتر صجتتت ري تتت أ ر ف رصب ريجرصهو هرتكة ت ة تهت ا كةصتر هتريصت هت ، ة أار . ة كأ ع ا اررر ييص لإ هع لاتر تات أاه طرت هت جرتو، ، ةأ ع ه ء رلإجررا ريهتتةص ، ريتطتت ر ريتتحد ص تت ل ع تتأ ه تتت ن ريعتت يا هتت جرتتو وتتترن، فتتو حرب ري تتب فتت كتتأ ت تت ري رر تت ب راة تت ل، تعكتتس ص تت ب ريتت أ ي تةتت د ي جرصهتتو تأ صتتتتأ ريهجتتتترا، تتتت تعتتتت ب ريهارتتتت ررب ريفكرصتتتتو ريتتةةتتتت ب ريع هصتتتتو فتتتتو رر و رفر ه ةة ب ري رلإجررهو . ف صتتترلإ ري رر تتتص ريةتتت عص تجتتت يب هر تتتو ري ةتتت أ إيتتتأ هعرفتتتو أ تتتة ب إجتتررا تتتي هعتتص ، أ ررتك ةتتلإ لإ تت ن رلاا ررفتت ب ريهت يفتت ب رلاجته عصتتتو، إيتتأ ريعهتتأ ع تتأ ه يتتو تعهتتصا أ تتة ب ريجرصهتتو، ة تتكأ ص تتتطصر ه ركةتتو تطتت ر ريهجتهع ب فو كأ يه هك . 2 ي رتتتتتب رييصتتتتت لإ فتتتتتو هعتتتتت لاب ، فأاتتتتتلإ ة يت تتتتت ا ريتتتتتحد تتتتتر ذ ريعتتتتت يا، ع صتتتتتلإ ريجرصهتتتو، ررتتت ر أاتتت ر ج صتتت لإ هتتت ري تتت رلإجررهتتتو أط تتت ع صرتتت "ريجتتتررئا ريتتتحد ، أةتتتةل ريهجتتترا ع تتتأ رجتتتو ع يصتتتو تطصتتترلإ هتتت رلإجتتتررا ،" ريه تتتت عو أ ةتتت لإ إيتتتأ رجتتتو هتتت رلا تررفصتتتو، تتت صكتتت ع تتتأ ه تتتت ن فتتتر د، أ هارهتتتو إجررهصو، ريحد ة لإ ة ر فو ري ص و ريع ةصو ريرر عو فو ري ت راص ري اتعصو ريهتت فتتتو، راهتتتر ريتتتحد وعتتت ر يتتت صا ريع صتتت هتتت ريت تتت لاب تتت أ ه صتتتو رتتت رلإ ه يتو رر تتر ، ته صةتر ع تأ ا ت هت ، ر تررل رلإجررا، ه ن تط رتر ارن فو حذ ري رر و
هناء بلعيد المبروك أبوزعينين. (1-2015)

النظام القانوني للمفاوضات السابقة على التعاقد

مقـدمـة يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزام، وهذا يعود إلى أهميته الكبرى في حياتنا اليومية، فهو يعد بحق حجر الزاوية والمركز الأساسي الذي تقوم عليه المعاملات المالية في المجتمع، ولهذا فقد عني المشرعون في مختلف دول العالم بتنظيم أحكامه( )، كما أن الفقه أولى أهمية خاصة بنظرية العقد، لم تحظ بها أي نظرية أخرى من نظريات القانون المدني( ). والعقد كما هو معلوم ينعقد- كقاعدة عامة- بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، وقد كان هذا التطابق يتم بيسر وسهولة؛ نظراً لأن العقود كانت تتسم بالبساطة وعدم التركيب، ولهذا نجد أن معظم الدراسات الفقهية( ) كانت تهتم فقط باللحظة التي يقترن فيها القبول بالإيجاب دون الاهتمام بالمراحل التي قد تسبق هذا الاقتران. غير أن التطورات التي لحقت بمختلف مناحي الحياة، ألقت بظلالها على العقد أيضاً، فظهرت إلى جانب العقود البسيطة عقود ضخمة تتسم بالتعقيد فضلاً عن قيمتها الاقتصادية الكبيرة، توسم بالعقود المركبةcontracts complexes، حيث أصبح العقد الواحد يتكون من عدة عقود تترابط فيما بينها لتحقيق عملية واحد، ومن أهم صور هذه العقود المركبة في الوقت الحالي: عقود التنمية الاقتصادية وعقود تسليم المفتاح، وعقود الامتياز التجاري وعقود نقل التكنولوجياKnow-How ، وعقود التنقيب عن البترول، وعقود التأجير التمويلي. هذه العقود نظراً لكونها ترد على عمليات مركبة ومعقدة فنياً وقانونياً، وتنطوي على مخاطر كبيرة لأطرافها، أصبحت الطريقة التقليدية في التعاقد المتمثلة في الاقتران الفوري للقبول بالإيجاب لا تتلاءم معها، لذا بات من الضروري أن يسبق إبرام مثل هذه العقود مفاوضات قد تكون أحياناً شاقة ولفترة طويلة( )، يتم من خلالها مناقشة شروط العقد، ودراسة جدواه الاقتصادية، وغالباً ما يقوم بهذه المفاوضات فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة المتصلة بالجانب الفني والمالي والقانوني للعقد المراد إبرامه. وتأتي أهمية موضوع الدراسة من كون أن مرحلة المفاوضات تعتبر من أهم مراحل الفترة السابقة على التعاقد وأخطرها، وذلك باعتبار أنه يجري خلالها مناقشة شروط العقد،ودراسة جدواه من النواحي الاقتصادية والفنية، وضماناته، وجزاء الإخلال بالالتزامات الواردة فيه، ومن ثم فإنه يتم في هذه المرحلة تحديد حقوق والتزامات الطرفين التي ستنشأ عن العقد، وهو ما يتطلب من الأطراف المتفاوضة الإعداد الجيد لها، وذلك باعتبار أنه كلما كانت المفاوضات متوازنة وشفافة جاء العقد متوازنا لايشوبه غموض أو تناقض، الأمر الذي يزيد من احتمالية تنفيذه دون أن تقوم أي منازعات بشأنه، وبالعكس إذا لم تكن المفاوضات متوازنة، كأن يتم الإعداد لها من قبل أحد الأطراف دون الطرف الآخر، جاء العقد غير متوازن ومحققا لمصلحة أحد الأطراف فقط على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يؤدي إلى فتح باب النزاع على مصرعيه أمام الأطراف المتعاقدة، وهو ماقد يترتب عليه إنهاء العقد دون اكتمال تنفيذه. وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة للمفاوضات السابقة على التعاقد إلا أنها لم تحظ باهتمام تشريعي، حيث جاءت غالبية التقنينات المدنية لمختلف الدول خالية من أية إشارة إليها، بما في ذلك القانون المدني الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953م، متأثراً في ذلك بالقانون المدني المصري لسنة 1948م الذي يشكل مصدرا تاريخيا له. واستثناءً من هذه السياسة التشريعية المتجاهلة لأهمية المفاوضات، فإن هناك بعضاً من التقنينات المدنية التي أشارت- وإن كان على نحو مبتور- لمرحلة المفاوضات، منها: القانون المدني الإيطالي لسنة 1942م، والقانون المدني اليوناني لسنة 1946م، وقانون العقد اليوغسلافي لسنة 1978م، وقانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932م( )، فضلا عن القانون المدني الفرنسي وذلك بموجب المرسوم الصادر في 10 فبراير 2016م المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للالتزامات والإثبات، والذي أصبح نافذا بتاريخ 1 أكتوبر 2016م( ). وفي ظل غياب التنظيم التشريعي للمفاوضات فقد حظيت هذه المرحلة - وبخلاف ما هو عليه الحال في ليبيا - باهتمام فقهي وقضائي واسع، في محاولة لسد هذا الفراغ التشريعي، وقد تعددت الاجتهادات القضائية والنظريات الفقهية التي قيلت في هذا الخصوص. وبناءً على ماتقدم يمكن القول إن الإشكالية الأساسية لهذا البحث تتمثل في غياب التنظيم التشريعي للمفاوضات السابقة على التعاقد، فهل تكفي في هذا الصدد القواعد العامة الواردة في القانون المدني ؟ أم إن الأمر يتطلب استحداث قواعد قانونية تنظم هذه المرحلة ؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات ؟ من المعلوم أن مرحلة المفاوضات هي جزء من المرحلة السابقة على التعاقد فمتى تبدأ هذه المرحلة؟ ومتى تنتهي ؟ وما قيمتها القانونية ؟ فهل هي مجرد أعمال مادية؟ أم إن لها قيمة قانونية ؟ وباعتبار أن مرحلة المفاوضات غير منظمة تشريعياً فهل هناك التزامات تثقل كاهل الأطراف أثناء فترة المفاوضات ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي هذه الالتزامات ؟ وما مصدرها ؟ وماذا لو قام أحد الأطراف بسلوك معين يخل بهذه الالتزامات؟ فهل يُسأل مدنياً أمام الطرف الآخر؟ ومن خلال هذه الإشكالية وكما هو واضح من العنوان الذي تم اختياره لهذا البحث فإن هذه الدراسة لا تشمل كافة مراحل الفترة السابقة على التعاقد، وذلك باعتبار أن هذه الفترة تنقسم إلى ثلاث مراحل، وهي مرحلة المفاوضات التي تمثل المرحلة الأولى، يليها مرحلتا المشروع و مجلس العقد، ومن ثم فإن هذه الدراسة ستقتصر فقط على مرحلة واحدة من مراحل الفترة السابقة على التعاقد، وهي مرحلة المفاوضات. كما أن هذه الدراسة لا تمتد إلى المفاوضات اللاحقة على إبرام العقد وهو ما يعرف بشرط إعادة التفاوضhardship( ). ويستبعد أيضا من نطاق هذه الدراسة المفاوضات التي تتم في إطار علاقات العمل، بين النقابات العمالية من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وهو مايطلق عليه بمفاوضات العمل الجماعية( ). إضافة إلى ماتقدم فإن طبيعة الموضوع والإشكالية التي سيتم تناولها تتطلب من الباحث الاعتماد على المنهج التحليلي تارة، وعلى المنهج المقارن تارة أخرى، ومن ثم سيتم الاعتماد على هذين المنهجين خلال هذه الدراسة . كما أن الإجابة على الإشكالية التي يتطرق إليها هذا البحث تتطلب تقسيم الموضوع إلى فصلين رئيسيين نتناول في الأول مفهوم المفاوضات السابقة على التعاقد، وذلك من خلال بيان فكرتها و طبيعتها القانونية. وفي الفصل الثاني نتطرق لآثار المفاوضات السابقة على التعاقد، وذلك ببيان الالتزامات الناشئة عن هذه المفاوضات، والمسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بهذه الالتزامات.
عبدالرؤوف صالح المبروك(1-2017)

النظام المصرفي الليبي ( من سنة في ميزان الفقه الإسلامي 2015 إلى 1951 م)

المقدمة الحمد لله رب العالميف، والصلبة والسلبـ عمى سيد المرسميف، سيدنا محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف، والرضا عف أصحابو السابقيف مف المياجريف والأنصار ومف تبعيـ بإحساف، وبعد... م ) في ميازن 2015 إلى 1951 فموضوع ىذا البحث النظام المصرفي الميبي ( من سنة ، الفقو الإسلامي مف أساسو الدستوري ًبدءا ،ً عنى بدارسة النظاـ المصرفي الميبي تشريعيا ُ إذ ي ، بأصوؿ و ًمقارنا ، إلى نصوصو القانونية لبياف مدى ، بمعاييرىا ًارّعيُوم ، تطبيقات الفقو الإسلبمي توافقو مع الشريعة الإسلبمية، وتحقيقو لمقاصدىا، وبالتالي معرفة طبيعة ىذا النظاـ. إذ بعد نجاح تغيير أنظمة الحكـ في بعض الدوؿ العربية، تعالت الأصوات بضرورة مارجعة التشريعات، ومعرفة مدى توافقيا مع الشريعة الإسلبمية، وىو ما أطمؽ عميو أسممة التشريعات، وذلؾ كمطمب نخبوي وشعبي، وكيدؼ مف أىداؼ ىذه الثوارت؛ لما فيو مف تحقيؽ لميوية الإسلبمية ليذه الدوؿ، والتي كانت ليبيا مف بينيا. ولأف القطاع المصرفي في ليبيا ىو أحد أىـ قطاعات الدولة، إذ يمثؿ عصبيا الاقتصادي؛ وكذلؾ لشدة أىميتو بالنسبة للؤفارد، كما لمدولة، كاف ليذا القطاع نصيبو مف ىذه النداءات المطالبة بأسممتو، سواء عمى المستوى التشريعي، أو التطبيقي، ومف ىنا كاف المبعث مف وارء ىذا البحث، حيث سأسمط الضوء عمى طبيعة ىذا النظاـ المصرفي، وبما أف ىذا النظاـ قد مر بعدة م وذلؾ وفؽ الأسس والقواعد ،ً وتطبيقيا ًتشريعيا ، فسأعمؿ عمى دارسة ىذه المارحؿ ،ارحؿ الفقيية، الشرعية منيا والقانونية، والنظر في مدى تحقؽ اليوية والطبيعة الإسلبمية في كؿ مرحمة، وذلؾ مف خلبؿ منطوؽ التشريعات، وواقع التطبيقات.
الطاهر امحمد الحاج احمد(1-2019)

الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية

دمة عامة يمكن إن نطلق على عصرنا الارهن عصر حقوق الإنسان حيث لا يختلف اثنان في كون احتارم حقوق الإنسان وحماية حرياته الفردية والجماعية والنهوض بهما إلى أعلى وأسمى المستويات على أنه في العقد الأخير من القرن العشرين الذي حمل في ً أصبح الهاجس الأول لمعظم الدول والشعوب خصوصا طياته تحولات سياسية عميقة وتغيارت إستارتيجية كبيرة، انتقلت بالصارع الأيدلوجي والسياسي الذي ميز العلاقات الدولية لفترة طويلة من الزمن، من صارع عسير بين دول الشرق ودول الغرب إلى صارع آخر ذى . بعد انهيار المعسكر الاشتاركي ً طابع جديد بين دول الشمال ودول الجنوب وخصوصا أمام هذه الوضعية الجديدة التي أصبحت تعرفها الساحة الدولية برزت "حقوق الإنسان "وطفت على السطح كإشكالية تفرض نفسها بقوة في مختلف الميادين والمجالات سوى منها الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، كما إن النقاش والجدل حول مفهوم حقوق الإنسان واختلاف إبعاده ومقاصده .ما فتئ يزداد حدة بمرور الأيام وتعاقب الأحداث بين كل المفكرين والمختصين والقانونيين والمحللين السياسيين على ًوتطوار حد سواء. وبذلك احتلت قضية حقوق الإنسان أهمية كبيرة سوى على المستوى الإقليمي والعالمي من جهة، أو على صعيد التنظيم والممارسة من جهة أخرى .فقد تصدرت اهتمامات الباحثين والأكاديميين والمهتمين، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، ونشطاء حقوق الإنسان، كما أصبحت قضية حقوق الإنسان قضية حيوية وجوهرية في سياسات المجتمع الدولي، وانتقلت من كونها قضية داخلية بحثة إلى قضية عالمية هدفها الإنسان أينما كان وحيثما وجد ويأت الدفاع عن هذه الحقوق الإنسانية، وتوفير ، الضمانات والأجهزة ل ً وعالميا وتحولاتها ً وا قليميا ً حمايتها محليا . في السياسة الدولية ً رئيسياًهدفا كما شهدت قضية حقوق الإنسان انطلاقة هامة على المستوى العالمي والإقليمي منذ الأربعينات من ، وما تلا 0491 ديسمبر سنة 01 القرن العشرين تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ذلك من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية، تتعلق بحقوق الإنسان بمختلف أجيالها وأبعادها أبرزها العهد ، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 0411الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة .0411والاجتماعية والثقافية لسنة وتازمن مع هذا الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان اهتمام إقليمي مماثل أفضى إلى إبارم اتفاقيات والاتفاقية 0491ومواثيق إقليمية خاصة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة ، إضافة إلى 0410 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 0414الأمريكية لحقوق الإنسان . إفرنجي وهو موضوع دارستنا في هذا البحث 4119الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة وعلى هذا الأساس فإن دارسة حقوق الإنسان في الإطار العربي تكتسي أهمية كبيرة لكونها تمس الإنسان العربي مباشرة في حياته ومستقبله من جهة ولكونها تتسم بقدر من الخصوصية التي تتأتى من خلالها الطبيعة المجتمعية والدينية والثقافية للوطن العربي من جهة ثانية كما إن دارسة حقوق الإنسان من شأنها إن تكشف عن هذه الخصوصية، سوى على الصعيد النظري أو على صعيد الممارسة العلمية. وبالتالي فإنني أقدم هذا البحث بعنوان الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية وفق منهجية علمية وخطة بحثية على النحو التالي: ً ا ً.المنهجيةًالعلميةًالمعتمدةًفيًالبحثً:أول من خلال دارستي لموضوع الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية، سأحاول الاعتماد على مجموعة من المناهج المستخدمة في العلوم الإنسانية بصفة عامة، وذلك حتى أتمكن من الإحاطة بجميع جوانب هذا الموضوع، وحتى تكون هذه الدارسة مستوفية لمختلف الشروط العلمية، وتناول المكانة التي تستحقها وخاصة وا ن دارسة موضوع حقوق الإنسان تتطلب البحث في مجالات أخرى متصلة بحياة الإنسان، والخوض في مختلف الظروف التي تحقق له الرفاهية والطمأنينة والازدهار. إن حقوق الإنسان ليست وليدة اليوم بل هي نتاج نضال مرير للشعوب عبر العصور، فالعرب قبل ستة عشرة قرن كان لهم السبق في إرساء أول انعطافة حثيثة لحق وق الإنسان والمتمثلة في تأسيس أول حلف يرعى حقوق الإنسان والذ لمكة ً ي عرف بحلف الفضول تكريما منذ العهد الجاهلي مما يحتم على الباحث استخدام المنهج التاريخي. كما سنقوم في هذا البحث بتحليل مضامين الحقوق والحريات التي وردت في ميثاق تأسيس الجامعة العربية والجهود التي بذلتها إضافة إلى ذلك الحقوق والحريات التي وردت في الميثاق العربي لحقوق الإنسان كل ذلك يستحوذ على اهتمام الباحثين والمهتمين ويش من اهتماماتهم ويدفعهم نحو الاقتارب ً غل حياز خاصة على الصعيد العربي للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ،ً من ذلك دارسة وتحليلا ومدى انخارط النظام الإقليمي العربي في مسيرة حقوق الإنسان العالمية والإقليمية وعلى هذا الأساس فأني أتناول هذا البحث من خلال مبحث تمهيدي نستعرض من خلاله التعريف بظاهرة الإقليمية وخصائصها، كذلك التعريف بالجامعة العربية كمؤسسة دولية إقليمية والمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال موئساتها الرسمية. إما الفصل الأول نخصصه لتطور حركة حقوق الإنسان عبر الجامعة العربية ابتداء من لمسات بكافة المبادارت ً حقوق الإنسان بالميثاق التأسيسي وانتهاء بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الجديد مروار والإسهامات التي تمت من خلال هذه المنظمة. ونتناول في الفصل الثاني الجانب الموضوعي لنظام الحماية العربية لحقوق الإنسان من خلال . باعتباره أساس هذه الدارسة 4119 تحليل نصوص ومواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة وفي الفصل الثالث نسلط الضوء على الطبيعة القانونية للميثاق العربي لحقوق الإنسان وضمان تنفيذه.
إبراهيم البشير الجرمي(1-2010)